مسند أحمد
رقم الحديث ٤٨٥٢
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي»
- شعيب الأرنؤوط:حديث صحيح، وهذا إسناد منقطعمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج8 ص460