مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمر ﵄
رقم الحديث 4904
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ: وَأَبِي، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ أَشْرَكَ "، وَقَالَ الْآخَرُ: " فَهُوَ شِرْكٌ "
- شعيب الأرنؤوط:رجاله ثقات رجال الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج8 ص503