مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمر ﵄
رقم الحديث 4911
حَدَّثَنَاهُ (١) ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ (٢)
* ٤٩١٢ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ " (٣)
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف جداًمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج8 ص511