HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمر ﵄

رقم الحديث 5897

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ مَاتَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيتَتُهُ مِيتَةَ ضَلَالَةٍ "
  • شعيب الأرنؤوط:حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج10 ص136
ج 10 ص 136

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد صحيح مسلم