HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمر ﵄

رقم الحديث 5929

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِ (١) عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ (٢) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " لَا يَمْنَعْكِ ذَلِكَ، فَإِنَّ (٣) الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٤)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج10 ص156
т. 10 с. 156

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها