HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند أبي هريرة ﵁

رقم الحديث 7141

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ " (١)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده قوي، رجاله ثقاتمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج12 ص46
т. 12 с. 46

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري
الذُّبَابُ
( بَابُ الذَّالِ مَعَ الْبَاءِ ) ( ذَبَبَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا طَوِيلَ الشَّعَرِ فَقَالَ : ذُبَابٌ الذُّبَابُ : الشُّؤْمُ : أَيْ هَذَا شُؤْمٌ . وَقِيلَ : الذُّبَابُ الشَّرُّ الدَّائِمُ . يُقَالُ : أَصَابَكَ ذُبَابٌ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ شَرُّهَا ذُبَابٌ . ( هـ ) وَفِيهِ قَالَ رَأَيْتُ أَنَّ ذُبَابَ سَيْفِي كُسِرَ ، فَأَوَّلْتُهُ أَنَّهُ يُصَابُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي ، فَقُتِلَ حَمْزَةُ ذُبَابُ السَّيْفِ : طَرَفُهُ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَبَ رَجُلًا عَلَى ذُبَابٍ هُوَ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ عُمْرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، وَالذُّبَابُ فِي النَّارِ قِيلَ : كَوْنُهُ فِي النَّارِ لَيْسَ بِعَذَابٍ لَهُ ، وَلَكِنْ لِيُعَذَّبَ بِهِ أَهْلُ النَّارِ بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِمْ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالطَّائِفِ فِي خَلَايَا الْعَسَلِ وَحِمَايَتِهَا : إِنْ أَدَّى مَا كَانَ يُؤَدِّيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ يُرِيدُ بِالذُّبَابِ النَّحْلَ ، وَإِضَافَتُهُ إِلَى الْغَيْثِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَكُونُ مَعَ الْمَطَرِ حَيْثُ كَانَ ، وَلِأَنَّهُ يَعِيشُ بِأَكْلِ مَا يُنْبِتُهُ الْغَيْثُ . وَمَعْنَى حِمَايَةِ الْوَادِي لَهُ أَنَّ النَّحْلَ إِنَّمَا يَرْعَى أَنْوَارَ النَّبَاتِ وَمَا رَخُصَ مِنْهَا وَنَعُمَ ، فَإِذَا حُمِيَتْ مَرَاعِيهَا أَقَامَتْ فِيهَا وَرَعَتْ وَعَسَّلَتْ فَكَثُرَتْ مَنَافِعُ أَصْحَابِهَا ، وَإِذَا لَمْ تُحْمَ مَرَاعِيهَا احْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تُبْعِدَ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى ، فَيَكُونُ رَعْيُهَا أَقَلَّ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُمُ الْوَادِيَ الَّذِي تُعَسِّلُ فِيهِ فَلَا يُتْرَكُ أَحَدٌ يَعْرِضُ لِلْعَسَلِ ، لِأَنَّ سَبِيلَ الْعَسَلِ [2/153] الْمُبَاحِ سَبِيلُ الْمِيَاهِ وَالْمَعَادِنِ وَالصَّيُودِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا حَمَاهُ وَمَنَعَ النَّاسَ مِنْهُ وَانْفَرَدَ بِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الْعُشْرِ مِنْهُ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الزَّكَاةَ .