- فَضْلِ
- ( فَضُلَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ " هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ ثُمَّ تَبْقَى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّةٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَنْتَفِعُ بِهَا ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مِلْكَهُ ، أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَكُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " هُوَ نَقْعُ الْبِئْرِ الْمُبَاحَةِ : أَيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ وَيَمْنَعَ النَّاسَ مِنْهُ حَتَّى يَحُوزَهُ فِي إِنَاءٍ وَيَمْلِكَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَضْلُ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " هُوَ مَا يَجُرُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ إِزَارِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، عَلَى مَعْنَى الْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ . * وَفِيهِ : " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضْلًا " أَيْ : زِيَادَةً عَنِ الْمَلَائِكَةِ الْمُرَتَّبَيْنِ مَعَ الْخَلَائِقِ . وَيُرْوَى بِسُكُونِ الضَّادِ وَضَمِّهَا . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَالسُّكُونُ أَكْثَرُ وَأَصْوَبُ ، وَهُمَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْفَضْلَةِ وَالزِّيَادَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَرَانِي [3/456] فُضُلًا " أَيْ مُتَبَذِّلَةً فِي ثِيَابِ مِهْنَتِي . يُقَالُ : تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَتْ ثِيَابَ مِهْنَتِهَا ، أَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَهِيَ فُضُلٌ ، وَالرَّجُلُ فُضُلٌ أَيْضًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فِي صِفَةِ امْرَأَةٍ " فُضُلٌ ضَبَاثٌ كَأَنَّهَا بُغَاثٌ " وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهَا مُخْتَالَةٌ تُفْضِلُ مِنْ ذَيْلِهَا . ( هـ ) وَفِيهِ " شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا لَوْ دُعِيتُ إِلَى مِثْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ " يَعْنِي حِلْفَ الْفُضُولِ ، سُمِّيَ بِهِ تَشْبِيهًا بِحِلْفٍ كَانَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ . أَيَّامَ جُرْهُمٍ ، عَلَى التَّنَاصُفِ وَالْأَخْذِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ ، وَلِلْغَرِيبِ مِنَ الْقَاطِنِ ، قَامَ بِهِ رِجَالٌ مِنْ جُرْهُمٍ كُلُّهُمْ يُسَمَّى الْفَضْلُ ، مِنْهُمُ الْفَضْلُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَالْفَضْلُ بْنُ وَدَاعَةَ ، وَالْفَضْلُ بْنُ فَضَالَةَ . * وَفِيهِ : " أَنَّ اسْمَ دِرْعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ ذَاتَ الْفُضُولِ " وَقِيلَ : ذُو الْفُضُولِ ، لِفَضْلَةٍ كَانَ فِيهَا وَسَعَةٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ " إِذَا عَزَبَ الْمَالُ قَلَّتْ فَوَاضِلُهُ " أَيْ : إِذَا بَعُدَتِ الضَّيْعَةُ قَلَّ الْمَرْفِقُ مِنْهَا .
- يُبَايِعُهُ
- ( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ [1/174] بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِمَعْنَى الشِّرَاءِ ، تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ " الْبِيعَةُ بِالْكَسْرِ مِنَ الْبَيْعِ : الْحَالَةُ ، كَالرِّكْبَةِ وَالْقِعْدَةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ " أَيْ كِرَائِهَا . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : لَا تَبِيعُوهَا أَيْ لَا تُكْرُوهَا . * وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ قَالَ : أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَةِ عَلَيْهِ وَالْمُعَاهَدَةِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ وَدَخِيلَةَ أَمْرِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ .
- يُزَكِّيهِمْ
- ( زَكَا ) ( هـ ) قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الزَّكَاةِ وَالتَّزْكِيَةِ وَأَصْلُ الزَّكَاةِ فِي اللُّغَةِ الطَّهَارَةُ وَالنَّمَاءُ وَالْبَرَكَةُ وَالْمَدْحُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ ، وَوَزْنُهَا فَعَلَةٌ كَالصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا انْقَلَبَتْ أَلِفًا . وَهِيَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمُخْرَجِ وَالْفِعْلِ ، فَتُطْلَقُ عَلَى الْعَيْنِ ، وَهِيَ الطَّائِفَةُ مِنَ الْمَالِ الْمُزَكَّى بِهَا ، وَعَلَى الْمَعْنَى ، وَهُوَ التَّزْكِيَةُ . وَمِنَ الْجَهْلِ بِهَذَا الْبَيَانِ أُتِيَ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِالطَّعْنِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ذَاهِبًا إِلَى الْعَيْنِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ التَّزْكِيَةُ ، فَالزَّكَاةُ طُهْرَةٌ لِلْأَمْوَالِ ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلْأَبْدَانِ . * وَفِي حَدِيثِ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ ، فَغَيَّرَهُ ، وَقَالَ : تُزَكِّي نَفْسَهَا ! زَكَّى الرَّجُلُ نَفْسَهُ إِذَا وَصَفَهَا وَأَثْنَى عَلَيْهَا . [2/308] * وَفِي حَدِيثِ الْبَاقِرِ أَنَّهُ قَالَ : زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا يُرِيدُ طَهَارَتُهَا مِنَ النَّجَاسَةِ كَالْبَوْلِ وَأَشْبَاهِهِ بِأَنْ يَجِفَّ وَيَذْهَبَ أَثَرُهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِمَالٍ ، فَسَأَلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَقِيلَ : إِنَّهُ بِمَكَّةَ فَأَزْكَى الْمَالَ وَمَضَى فَلَحِقَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : قَدِمْتُ بِمَالٍ ، فَلَمَّا بَلَغَنِي شُخُوصُكَ أَزَكَيْتُهُ ، وَهَا هُوَ ذَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَوْعَيْتُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ . هَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو مُوسَى .