HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند أبي هريرة ﵁

رقم الحديث 8725

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ " " وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " " وَلَا يَمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ " " وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ (٣) عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وِرْدِهَا " (٤)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج14 ص340
ج 14 ص 340

سلسلة الرواة

اسْتَجْمَرَ
( جَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : " إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ " الِاسْتِجْمَارُ : التَّمَسُّحُ بِالْجِمَارِ ، وَهِيَ الْأَحْجَارُ الصِّغَارُ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ جِمَارُ الْحَجِّ ، لِلْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا . وَأَمَّا مَوْضِعُ الْجِمَارِ بِمِنًى فَسُمِّيَ جَمْرَةً لِأَنَّهَا تُرْمَى بِالْجِمَارِ وَقِيلَ لِأَنَّهَا مَجْمَعُ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا ، مِنَ الْجَمْرَةِ وَهِيَ اجْتِمَاعُ الْقَبِيلَةِ عَلَى مَنْ نَاوَأَهَا ، وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ أَجَمَرَ إِذَا أَسْرَعَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَمَى بِمِنًى فَأَجْمَرَ إِبْلِيسُ بَيْنَ يَدَيْهِ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَا تُجَمِّرُوا الْجَيْشَ فَتَفْتِنُوهُمْ " تَجْمِيرُ الْجَيْشِ : جَمْعُهُمْ فِي الثُّغُورِ وَحَبْسُهُمْ عَنِ الْعَوْدِ إِلَى أَهْلِهِمْ . [1/293] ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْهُرْمُزَانِ : " إِنَّ كِسْرَى جَمَّرَ بُعُوثَ فَارِسَ " . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ : " دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ أَجْمَرُ مَا كَانُوا " : أَيْ أَجْمَعُ مَا كَانُوا . * وَحَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " أَجْمَرْتُ رَأْسِي إِجْمَارًا شَدِيدًا " أَيْ جَمَعْتُهُ وَضَفَرْتُهُ . يُقَالُ أَجَمَرَ شَعَرَهُ إِذَا جَعَلَهُ ذُؤَابَةً ، وَالذُّؤَابَةُ الْجَمِيرَةُ ; لِأَنَّهَا جُمِّرَتْ أَيْ جُمِعَتْ . ( هـ ) وَحَدِيثُ النَّخَعِيِّ : " الضَّافِرُ وَالْمُلَبِّدُ وَالْمُجْمِرُ عَلَيْهِمُ الْحَلْقُ " أَيِ الَّذِي يَضْفِرُ شَعَرَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ يَجِبُ عَلَيْهِ حَلْقُهُ . وَرَوَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ بِالتَّشْدِيدِ . وَقَالَ : هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ شَعَرَهُ وَيَعْقِدُهُ فِي قَفَاهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَأُلْحِقَنَّ كُلَّ قَوْمٍ بِجَمَرْتِهِمْ " أَيْ بِجَمَاعَتِهِمُ الَّتِي هُمْ مِنْهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " أَنَّهُ سَأَلَ الْحُطَيْئَةَ عَنْ عَبْسٍ وَمُقَاوَمَتِهَا قَبَائِلَ قَيْسٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّا أَلْفَ فَارِسٍ كَأَنَّنَا ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ ، لَا نَسْتَجْمِرُ وَلَا نُحَالِفُ " أَيْ لَا نَسْأَلُ غَيْرَنَا أَنْ يَتَجَمَّعُوا إِلَيْنَا لِاسْتِغْنَائِنَا عَنْهُمْ . يُقَالُ : جَمَّرَ بَنُو فُلَانٍ إِذَا اجْتَمَعُوا وَصَارُوا إِلْبًا وَاحِدًا . وَبَنُو فُلَانٍ جَمْرَةٌ إِذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ وَشِدَّةٍ . وَجَمَرَاتُ الْعَرَبِ ثَلَاثٌ : عَبْسٌ ، وَنُمَيْرٌ ، وَبَلْحَارِثُ بْنُ كَعْبٍ . وَالْجَمْرَةُ : اجْتِمَاعُ الْقَبِيلَةِ عَلَى مَنْ نَاوَأَهَا وَالْجَمْرَةُ : أَلْفُ فَارِسٍ . ( س ) وَفِيهِ : " إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَجَمِّرُوهُ ثَلَاثًا " أَيْ إِذَا بَخَّرْتُمُوهُ بِالطِّيبِ . يُقَالُ ثَوْبٌ مُجْمَرٌ وَمُجَمَّرٌ . وَأَجْمَرْتُ الثَّوْبَ وَجَمَّرْتُهُ إِذَا بِخَّرْتَهُ بِالطِّيبِ . وَالَّذِي يَتَوَلَّى ذَلِكَ مُجْمِرٌ وَمُجَمِّرٌ . وَمِنْهُ نُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ الَّذِي كَانَ يَلِي إِجْمَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ الْمَجَامِرُ : جَمْعُ مِجْمَرٍ وَمُجْمَرٍ ، فَالْمِجْمَرُ بِكَسْرِ الْمِيمِ : هُوَ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ النَّارُ لِلْبَخُورِ . وَالْمُجْمَرُ بِالضَّمِّ : الَّذِي يُتَبَخَّرَ بِهِ وَأُعِدَّ لَهُ الْجَمْرُ ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَيْ إِنَّ بَخُورَهُمْ بِالْأَلُوَّةِ وَهُوَ الْعُودُ . [1/294] ( س ) وَفِيهِ : " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سَاقِهِ فِي غَرْزِهِ كَأَنَّهَا جُمَّارَةٌ " الْجُمَّارَةُ قَلْبُ النَّخْلَةِ وَشَحْمَتُهَا ، شُبِّهَ سَاقُهُ بِبَيَاضِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " أَنَّهُ أُتِيَ بِجُمَّارٍ " هُوَ جَمْعُ جُمَّارَةٍ .
الْكَلَأَ ،
[4/194] ( بَابُ الْكَافِ مَعَ اللَّامِ ) ( كَلَأَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، أَيْ : النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ . وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ لَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي بِهِ ، فَيَقُولُ : بِعْنِيهِ إِلَى أَجَلٍ آخَرَ ، بِزِيَادَةِ شَيْءٍ ، فَيَبِيعُهُ مِنْهُ وَلَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا تَقَابُضٌ ، يُقَالُ : كَلَأَ الدَّيْنَ كُلُوءًا فَهُوَ كَالِئٌ ، إِذَا تَأَخَّرَ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : " بَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَكْلَأَ الْعُمُرِ " أَيْ : أَطْوَلَهُ وَأَكْثَرَهُ تَأَخُّرًا . وَكَلَأَتْهُ إِذَا أَنْسَأْتَهُ . وَبَعْضُ الرُّوَاةِ لَا يَهْمِزُ : " الْكَالِئَ " تَخْفِيفًا . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ وَهُمْ مُسَافِرُونَ : اكْلَأْ لَنَا وَقْتَنَا ، الْكِلَاءَةُ : الْحِفْظُ وَالْحِرَاسَةُ ، يُقَالُ : كَلَأْتُهُ أَكَلْؤُهُ كِلَاءَةً ، فَأَنَا كَالِئٌ ، وَهُوَ مَكْلُوءٌ ، وَقَدْ تُخَفَّفُ هَمْزَةُ الْكِلَاءَةِ ، وَتُقْلَبُ يَاءً ، وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : " فَضْلُ الْكَلَأِ " الْكَلَأُ : النَّبَاتُ وَالْعُشْبُ ، وَسَوَاءٌ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ . وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْبِئْرَ تَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ وَيَكُونُ قَرِيبًا مِنْهَا كَلَأٌ ; فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا وَارِدٌ فَغَلَبَ عَلَى مَائِهَا وَمَنَعَ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ مِنَ الِاسْتِقَاءِ مِنْهَا ، فَهُوَ بِمَنْعِهِ الْمَاءَ مَانِعٌ مِنَ الْكَلَأِ ; لِأَنَّهُ مَتَى وَرَدَ رَجُلٌ بِإِبِلِهِ فَأَرْعَاهَا ذَلِكَ الْكَلَأَ ثُمَّ لَمْ يَسْقِهَا قَتَلَهَا الْعَطَشُ ، فَالَّذِي يَمْنَعُ مَاءَ الْبِئْرِ يَمْنَعُ النَّبَاتَ الْقَرِيبَ مِنْهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : مَنْ مَشَى عَلَى الْكَلَّاءِ قَذَفْنَاهُ فِي الْمَاءِ . الْكَلَّاءُ ( بِالتَّشْدِيدِ وَالْمَدِّ ) ، وَالْمُكَلَّأُ : شَاطِئُ النَّهْرِ وَالْمَوْضِعُ الَّذِي تُرْبَطُ فِيهِ السُّفُنُ . وَمِنْهُ : " سُوقُ الْكَلَّاءِ " بِالْبَصْرَةِ . وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ لِمَنْ عَرَّضَ بِالْقَذْفِ ، شَبَّهَهُ فِي مُقَارَبَتِهِ التَّصْرِيحَ بِالْمَاشِي عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ ، وَإِلْقَاؤُهُ فِي الْمَاءِ : إِيجَابُ الْقَذْفِ عَلَيْهِ وَإِلْزَامُهُ بِالْحَدِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْبَصْرَةَ : " إِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَاءَهَا " .
فَضْلُ
( فَضُلَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ " هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ ثُمَّ تَبْقَى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّةٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَنْتَفِعُ بِهَا ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مِلْكَهُ ، أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَكُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " هُوَ نَقْعُ الْبِئْرِ الْمُبَاحَةِ : أَيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ وَيَمْنَعَ النَّاسَ مِنْهُ حَتَّى يَحُوزَهُ فِي إِنَاءٍ وَيَمْلِكَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَضْلُ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " هُوَ مَا يَجُرُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ إِزَارِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، عَلَى مَعْنَى الْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ . * وَفِيهِ : " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضْلًا " أَيْ : زِيَادَةً عَنِ الْمَلَائِكَةِ الْمُرَتَّبَيْنِ مَعَ الْخَلَائِقِ . وَيُرْوَى بِسُكُونِ الضَّادِ وَضَمِّهَا . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَالسُّكُونُ أَكْثَرُ وَأَصْوَبُ ، وَهُمَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْفَضْلَةِ وَالزِّيَادَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَرَانِي [3/456] فُضُلًا " أَيْ مُتَبَذِّلَةً فِي ثِيَابِ مِهْنَتِي . يُقَالُ : تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَتْ ثِيَابَ مِهْنَتِهَا ، أَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَهِيَ فُضُلٌ ، وَالرَّجُلُ فُضُلٌ أَيْضًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فِي صِفَةِ امْرَأَةٍ " فُضُلٌ ضَبَاثٌ كَأَنَّهَا بُغَاثٌ " وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهَا مُخْتَالَةٌ تُفْضِلُ مِنْ ذَيْلِهَا . ( هـ ) وَفِيهِ " شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا لَوْ دُعِيتُ إِلَى مِثْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ " يَعْنِي حِلْفَ الْفُضُولِ ، سُمِّيَ بِهِ تَشْبِيهًا بِحِلْفٍ كَانَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ . أَيَّامَ جُرْهُمٍ ، عَلَى التَّنَاصُفِ وَالْأَخْذِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ ، وَلِلْغَرِيبِ مِنَ الْقَاطِنِ ، قَامَ بِهِ رِجَالٌ مِنْ جُرْهُمٍ كُلُّهُمْ يُسَمَّى الْفَضْلُ ، مِنْهُمُ الْفَضْلُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَالْفَضْلُ بْنُ وَدَاعَةَ ، وَالْفَضْلُ بْنُ فَضَالَةَ . * وَفِيهِ : " أَنَّ اسْمَ دِرْعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ ذَاتَ الْفُضُولِ " وَقِيلَ : ذُو الْفُضُولِ ، لِفَضْلَةٍ كَانَ فِيهَا وَسَعَةٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ " إِذَا عَزَبَ الْمَالُ قَلَّتْ فَوَاضِلُهُ " أَيْ : إِذَا بَعُدَتِ الضَّيْعَةُ قَلَّ الْمَرْفِقُ مِنْهَا .
وَلَغَ
( وَلَغَ ) ( س ) فِيهِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، أَيْ شَرِبَ مِنْهُ بِلِسَانِهِ . يُقَالُ : وَلِغَ يَلَغُ وَيَلِغُ وَلَغًا وَوُلُوغًا . وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْوُلُوغُ فِي السِّبَاعِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَدِيَ قَوْمًا قَتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَأَعْطَاهُمْ مِيلَغَةَ الْكَلْبِ " هِيَ الْإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ ، يَعْنِي أَعْطَاهُمْ قِيمَةَ كُلِّ مَا ذَهَبَ لَهُمْ ، حَتَّى قِيمَةَ الْمِيلَغَةِ .