مسند أحمد
رقم الحديث ١١٦٢٦
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَتْ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ تَعْنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا»
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج18 ص172