HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه

رقم الحديث 12544

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصْوَاتًا فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " قَالُوا: يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ: " لَوْ تَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ لَصَلُحَ " فَتَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ، فَخَرَجَ شِيصًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا لَكُمْ؟ "، قَالُوا: تَرَكُوهُ لِمَا قُلْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ " (١)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج20 ص19
ج 20 ص 19

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 سنن ابن ماجه, صحيح مسلم
شِيصًا
( شَيَصَ ) ( س ) فِيهِ نَهَى قَوْمًا عَنْ تَأْبِيرِ نَخْلِهِمْ فَصَارَتْ شِيصًا الشِّيصُ : التَّمْرُ الَّذِي لَا يَشْتَدُّ نَوَاهُ وَيَقْوَى . وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ نَوًى أَصْلًا ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
يُلَقِّحُونَ
( بَابُ اللَّامِ مَعَ الْقَافِ ) ( لَقَحَ ) * فِيهِ " نِعْمَ الْمِنْحَةُ اللَّقِحَةُ " اللَّقْحَةُ ، بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ : النَّاقَةُ الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ . وَالْجَمْعُ : لِقَحٌ ، وَقَدْ لَقِحَتْ لَقْحًا وَلَقَاحًا ، وَنَاقَةٌ لَقُوحٌ ، إِذَا كَانَتْ غَزِيرَةَ اللَّبَنِ ، وَنَاقَةٌ لَاقِحٌ ، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَنُوقٌ لَوَاقِحُ . وَاللِّقَاحُ : ذَوَاتُ الْأَلْبَانِ ، الْوَاحِدَةُ : لَقُوحٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " اللَّقَاحُ وَاحِدٌ " هُوَ بِالْفَتْحِ اسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ ، وَاللَّبَنَ الَّذِي أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللَّقَاحُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الْإِلْقَاحِ . يُقَالُ : أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إِلْقَاحًا وَلَقَاحًا ، كَمَا يُقَالُ : أَعْطَى إِعْطَاءً وَعَطَاءً . وَالْأَصْلُ فِيهِ لِلْإِبِلِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلنَّاسِ . [4/263] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ " أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُلْقِحٍ وَمُخْبِلٍ " تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُلْقِحَ : الَّذِي يُولَدُ لَهُ ، وَالْمُخْبِلُ : الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ ، مِنْ أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إِذَا أَوْلَدَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَدِرُّوا لَقْحَةَ الْمُسْلِمِينَ " أَرَادَ عَطَاءَهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ دِرَّةَ الْفَيْءِ وَالْخَرَاجِ الَّذِي مِنْهُ عَطَاؤُهُمْ . وَإِدْرَارُهُ : جِبَايَتُهُ وَجَمْعُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ ، الْمَلَاقِيحُ : جَمْعُ مَلْقُوحٍ ، وَهُوَ جَنِينُ النَّاقَةِ . يُقَالُ : لَقِحَتِ النَّاقَةُ ، وَوَلَدُهَا مَلْقُوحٌ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوهُ بِحَذْفِ الْجَارِّ ، وَالنَّاقَةُ مَلْقُوحَةٌ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا فِي الْمَضَامِينِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ ، تَلْقِيحُ النَّخْلِ : وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ فِي طَلْعِ الْأُنْثَى أَوَّلَ مَا يَنْشَقُّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ " أَمَّا أَنَا فَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقَ اللَّقُوحِ " أَيِ أَقْرَؤُهُ مُتَمَهِّلًا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، بِتَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ ، كَاللَّقُوحِ تُحْلَبُ فُوَاقًا بَعْدَ فُوَاقٍ ، لِكَثْرَةِ لَبَنِهَا ، فَإِذَا أَتَى عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حُلِبَتْ غُدْوَةً وَعَشِيًّا .
يُلَقِّحُوهُ
( بَابُ اللَّامِ مَعَ الْقَافِ ) ( لَقَحَ ) * فِيهِ " نِعْمَ الْمِنْحَةُ اللَّقِحَةُ " اللَّقْحَةُ ، بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ : النَّاقَةُ الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ . وَالْجَمْعُ : لِقَحٌ ، وَقَدْ لَقِحَتْ لَقْحًا وَلَقَاحًا ، وَنَاقَةٌ لَقُوحٌ ، إِذَا كَانَتْ غَزِيرَةَ اللَّبَنِ ، وَنَاقَةٌ لَاقِحٌ ، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَنُوقٌ لَوَاقِحُ . وَاللِّقَاحُ : ذَوَاتُ الْأَلْبَانِ ، الْوَاحِدَةُ : لَقُوحٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " اللَّقَاحُ وَاحِدٌ " هُوَ بِالْفَتْحِ اسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ ، وَاللَّبَنَ الَّذِي أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللَّقَاحُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الْإِلْقَاحِ . يُقَالُ : أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إِلْقَاحًا وَلَقَاحًا ، كَمَا يُقَالُ : أَعْطَى إِعْطَاءً وَعَطَاءً . وَالْأَصْلُ فِيهِ لِلْإِبِلِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلنَّاسِ . [4/263] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ " أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُلْقِحٍ وَمُخْبِلٍ " تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُلْقِحَ : الَّذِي يُولَدُ لَهُ ، وَالْمُخْبِلُ : الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ ، مِنْ أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إِذَا أَوْلَدَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَدِرُّوا لَقْحَةَ الْمُسْلِمِينَ " أَرَادَ عَطَاءَهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ دِرَّةَ الْفَيْءِ وَالْخَرَاجِ الَّذِي مِنْهُ عَطَاؤُهُمْ . وَإِدْرَارُهُ : جِبَايَتُهُ وَجَمْعُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ ، الْمَلَاقِيحُ : جَمْعُ مَلْقُوحٍ ، وَهُوَ جَنِينُ النَّاقَةِ . يُقَالُ : لَقِحَتِ النَّاقَةُ ، وَوَلَدُهَا مَلْقُوحٌ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوهُ بِحَذْفِ الْجَارِّ ، وَالنَّاقَةُ مَلْقُوحَةٌ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا فِي الْمَضَامِينِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ ، تَلْقِيحُ النَّخْلِ : وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ فِي طَلْعِ الْأُنْثَى أَوَّلَ مَا يَنْشَقُّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ " أَمَّا أَنَا فَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقَ اللَّقُوحِ " أَيِ أَقْرَؤُهُ مُتَمَهِّلًا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، بِتَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ ، كَاللَّقُوحِ تُحْلَبُ فُوَاقًا بَعْدَ فُوَاقٍ ، لِكَثْرَةِ لَبَنِهَا ، فَإِذَا أَتَى عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حُلِبَتْ غُدْوَةً وَعَشِيًّا .