HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند جابر بن عبد الله ﵁

رقم الحديث 14445

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَرَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: " عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ "، ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ: " أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "، قَالَ رَوْحٌ: " يُتَوَلَّى "
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج22 ص338
ج 22 ص 338

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن النسائي