HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ١٤٤٤٥

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَرَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ»، ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ: «أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»، قَالَ رَوْحٌ: «يُتَوَلَّى»
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج22 ص338
ج ٢٢ ص ٣٣٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن النسائي