HadithLab
RU
مسند أحمد · زيادة في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه

رقم الحديث 15533

حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى فِي الصَّلَاةِ عَنْ ثَلَاثٍ: نَقْرِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ " (١)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج24 ص294
ج 24 ص 294

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي
كَإِيطَانِ
( وَطِنَ ) * فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ فِي الْمَكَانِ بِالْمَسْجِدِ ، كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ . قِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَأْلَفَ الرَّجُلُ مَكَانًا مَعْلُومًا مِنَ الْمَسْجِدِ مَخْصُوصًا بِهِ يُصَلِّي فِيهِ ، كَالْبَعِيرِ لَا يَأْوِي مِنْ عَطَنٍ إِلَّا إِلَى مَبْرَكٍ دَمِثٍ قَدْ أَوْطَنَهُ وَاتَّخَذَهُ مُنَاخًا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَبْرُكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ مِثْلَ بُرُوكِ الْبَعِيرِ . يُقَالُ : أَوْطَنْتُ الْأَرْضَ وَوَطَّنْتُهَا ، وَاسْتَوْطَنْتُهَا : أَيِ اتَّخَذْتُهَا وَطَنًا وَمَحَلًّا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِيطَانِ الْمَسَاجِدِ " أَيِ اتِّخَاذِهَا وَطَنًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ لَا يُوطِنُ الْأَمَاكِنَ " أَيْ لَا يَتَّخِذُ [5/205] لِنَفْسِهِ مَجْلِسًا يُعْرَفُ بِهِ . وَالْمَوْطِنُ : مَفْعِلٌ مِنْهُ . وَيُسَمَّى بِهِ الْمَشْهَدُ مِنْ مَشَاهِدِ الْحَرْبِ . وَجَمْعُهُ : مُوَاطِنُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ .
وَافْتِرَاشِ
( فَرَشَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ فِي الصَّلَاةِ " هُوَ أَنْ يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ فِي [3/430] السُّجُودِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا عَنِ الْأَرْضِ ، كَمَا يَبْسُطُ الْكَلْبُ وَالذِّئْبُ ذِرَاعَيْهِ . وَالِافْتِرَاشُ : افْتِعَالٌ مِنَ الْفَرْشِ وَالْفِرَاشِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَيْ : لِمَالِكِ الْفِرَاشِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى . وَالْمَرْأَةُ تُسَمَّى فِرَاشًا ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَفْتَرِشُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالًا مُفْتَرَشًا " أَيْ : مَغْصُوبًا قَدِ انْبَسَطَتْ فِيهِ الْأَيْدِي بِغَيْرِ حَقٍّ ، مِنْ قَوْلِهِمُ : افْتَرَشَ عِرْضَ فُلَانٍ إِذَا اسْتَبَاحَهُ بِالْوَقِيعَةِ فِيهِ . وَحَقِيقَتُهُ جَعَلَهُ لِنَفْسِهِ فِرَاشًا يَطَؤُهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمُ الْعَارِضُ وَالْفَرِيشُ " هِيَ النَّاقَةُ الْحَدِيثَةُ الْوَضْعِ كَالنُّفَسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ . وَقِيلَ : الْفَرِيشُ مِنَ النَّبَاتِ : مَا انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى سَاقٍ . وَيُقَالُ : فَرَسٌ فَرِيشٌ إِذَا حَمَلَ صَاحِبُهَا بَعْدَ النَّتَاجِ بِسَبْعٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خُزَيْمَةَ " وَتَرَكْتِ الْفَرِيشَ مُسْتَحْلِكًا " أَيْ : شَدِيدَ السَّوَادِ مِنَ الِاحْتِرَاقِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ " هُوَ أَنْ تَفْرِشَ جَنَاحَيْهَا وَتَقْرُبَ مِنَ الْأَرْضِ وَتُرَفْرِفَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أُذَيْنَةَ " فِي الظُّفْرِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ " الْفَرْشُ : صِغَارُ الْإِبِلِ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ مَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلذَّبْحِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " فَرْشٍ " بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ : وَادٍ سَلَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَارَ إِلَى بَدْرٍ . * وَفِيهِ : " فَتَتَقَادَعَ بِهِمْ جَنْبَتَا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ " هُوَ بِالْفَتْحِ : الطَّيْرُ الَّذِي يُلْقِي نَفْسَهُ فِي ضَوْءِ السِّرَاجِ ، وَاحِدَتُهَا : فَرَاشَةٌ . [3/431] * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِيهَا " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " ضَرْبٌ يَطِيرُ مِنْهُ فَرَاشُ الْهَامِ " الْفَرَاشُ : عِظَامٌ رِقَاقٌ تَلِي قِحْفَ الرَّأْسِ . وَكُلُّ عَظْمٍ رَقِيقٍ : فَرَاشَةٌ . وَمِنْهُ فَرَاشَةُ الْقُفْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكٍ " فِي الْمُنَقِّلَةِ الَّتِي تَطِيرُ فَرَاشُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ " الْمُنَقِّلَةُ مِنَ الشِّجَاجِ : الَّتِي تُنَقِّلُ الْعِظَامَ .
يُوَطِّنَ
( وَطِنَ ) * فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ فِي الْمَكَانِ بِالْمَسْجِدِ ، كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ . قِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَأْلَفَ الرَّجُلُ مَكَانًا مَعْلُومًا مِنَ الْمَسْجِدِ مَخْصُوصًا بِهِ يُصَلِّي فِيهِ ، كَالْبَعِيرِ لَا يَأْوِي مِنْ عَطَنٍ إِلَّا إِلَى مَبْرَكٍ دَمِثٍ قَدْ أَوْطَنَهُ وَاتَّخَذَهُ مُنَاخًا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَبْرُكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ مِثْلَ بُرُوكِ الْبَعِيرِ . يُقَالُ : أَوْطَنْتُ الْأَرْضَ وَوَطَّنْتُهَا ، وَاسْتَوْطَنْتُهَا : أَيِ اتَّخَذْتُهَا وَطَنًا وَمَحَلًّا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِيطَانِ الْمَسَاجِدِ " أَيِ اتِّخَاذِهَا وَطَنًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ لَا يُوطِنُ الْأَمَاكِنَ " أَيْ لَا يَتَّخِذُ [5/205] لِنَفْسِهِ مَجْلِسًا يُعْرَفُ بِهِ . وَالْمَوْطِنُ : مَفْعِلٌ مِنْهُ . وَيُسَمَّى بِهِ الْمَشْهَدُ مِنْ مَشَاهِدِ الْحَرْبِ . وَجَمْعُهُ : مُوَاطِنُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ .