HadithLab
RU
مسند أحمد · حديث معاوية بن أبي سفيان

رقم الحديث 16940

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ (٢)، إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ ". قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " (٣)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج28 ص138
т. 28 с. 138

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن أبي داود, سنن النسائي, صحيح مسلم
النَّصِيحَةُ
( نَصَحَ ) * فِيهِ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ . [5/63] النَّصِيحَةُ : كَلِمَةٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جُمْلَةٍ ، هِيَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ ، وَلَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَعُ مَعْنَاهُ غَيْرِهَا . وَأَصْلُ النُّصْحِ فِي اللُّغَةِ : الْخُلُوصُ . يُقَالُ : نَصَحْتُهُ ، وَنَصَحْتُ لَهُ . وَمَعْنَى نَصِيحَةِ اللَّهِ : صِحَّةُ الِاعْتِقَادِ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ ، وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي عِبَادَتِهِ . وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِ اللَّهِ : هُوَ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ . وَنَصِيحَةُ رَسُولِهِ : التَّصْدِيقُ بِنُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ ، وَالِانْقِيَادُ لِمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ . وَنَصِيحَةُ الْأَئِمَّةِ : أَنْ يُطِيعَهُمْ فِي الْحَقِّ ، وَلَا يَرَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ إِذَا جَارُوا . وَنَصِيحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ : إِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ . * وَفِي حَدِيثِ أُبَيٍّ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ ، قَالَ : هِيَ الْخَالِصَةُ الَّتِي لَا يُعَاوَدُ بَعْدَهَا الذَّنْبُ . وَفَعُولٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ ، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، فَكَأَنَّ الْإِنْسَانَ بَالَغَ فِي نُصْحِ نَفْسِهِ بِهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " النُّصْحِ وَالنَّصِيحَةِ " .
النَّصِيحَةُ ،
( نَصَحَ ) * فِيهِ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ . [5/63] النَّصِيحَةُ : كَلِمَةٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جُمْلَةٍ ، هِيَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ ، وَلَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَعُ مَعْنَاهُ غَيْرِهَا . وَأَصْلُ النُّصْحِ فِي اللُّغَةِ : الْخُلُوصُ . يُقَالُ : نَصَحْتُهُ ، وَنَصَحْتُ لَهُ . وَمَعْنَى نَصِيحَةِ اللَّهِ : صِحَّةُ الِاعْتِقَادِ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ ، وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي عِبَادَتِهِ . وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِ اللَّهِ : هُوَ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ . وَنَصِيحَةُ رَسُولِهِ : التَّصْدِيقُ بِنُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ ، وَالِانْقِيَادُ لِمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ . وَنَصِيحَةُ الْأَئِمَّةِ : أَنْ يُطِيعَهُمْ فِي الْحَقِّ ، وَلَا يَرَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ إِذَا جَارُوا . وَنَصِيحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ : إِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ . * وَفِي حَدِيثِ أُبَيٍّ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ ، قَالَ : هِيَ الْخَالِصَةُ الَّتِي لَا يُعَاوَدُ بَعْدَهَا الذَّنْبُ . وَفَعُولٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ ، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، فَكَأَنَّ الْإِنْسَانَ بَالَغَ فِي نُصْحِ نَفْسِهِ بِهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " النُّصْحِ وَالنَّصِيحَةِ " .