HadithLab
RU
مسند أحمد · حديث عتبة بن عبد السلمي أبي الوليد

رقم الحديث 17644

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ "
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره، وهذا إسناد حسنمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج29 ص193
ج 29 ص 193

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن ابن ماجه