- الرَّخَاءِ
- ( رَخَا ) * فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ اذْكُرِ اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ يَذْكُرْكَ فِي الشِّدَّةِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ عِنْدَ الرَّخَاءِ الرَّخَاءُ : سَعَةُ الْعَيْشِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ مُرْخًىً عَلَيْهِ أَيْ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَمَعِيشَتِهِ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ اسْتَرْخِيَا عَنِّي أَيِ انْبَسِطَا وَاتَّسِعَا . * وَحَدِيثُ الزُّبَيْرِ وَأَسْمَاءَ فِي الْحَجِّ قَالَ لَهَا : اسْتَرْخِي عَنِّي وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الرَّخَاءِ فِي الْحَدِيثِ . [2/213]
- تَصَدَّقْ
- [3/18] ( صَدَقَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ - بِفَتْحِ الدَّالِّ وَالتَّشْدِيدِ - ، يُرِيدُ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ . أَيِ : الَّذِي أُخِذَتْ صَدَقَةُ مَالِهِ ، وَخَالَفَهُ عَامَّةُ الرُّوَاةِ فَقَالُوا : بِكَسْرِ الدَّالِّ ، وَهُوَ عَامِلُ الزَّكَاةِ الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابِهَا . يُقَالُ : صَدَّقَهُمْ يُصَدِّقُهُمْ فَهُوَ مُصَّدِّقٌ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : الرِّوَايَةُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالدَّالِ مَعًا ، وَكَسْرِ الدَّالِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ . وَأَصْلُهُ الْمُتَصَدِّقُ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ . وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي التَّيْسِ خَاصَّةً ; فَإِنَّ الْهَرِمَةَ وَذَاتَ الْعُوَارِ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كُلُّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ . وَهَذَا إِنَّمَا يَتَّجِهُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِ التَّيْسِ ; لِأَنَّهُ فَحْلُ الْمَعَزِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ الْفَحْلِ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ بِرَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ يَعِزُّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْمَحَ بِهِ فَيُؤْخَذَ ، وَالَّذِي شَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي " الْمَعَالِمِ " أَنَّ الْمُصَدِّقَ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ الْعَامِلُ ، وَأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ فِي الْقَبْضِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُمْ بِمَا يَرَاهُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَا تُغَالُوا فِي الصَّدُقَاتِ " . هِيَ جَمْعُ صَدُقَةٍ ، وَهُوَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . وَفِي رِوَايَةِ : " لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ " . جَمْعُ صَدَاقٍ . ( س ) وَفِيهِ : " لَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا " . أَيْ : يُؤَدِّيَانِ إِلَى أَزْوَاجِنَا عَنَّا الصَّدَاقَ . يُقَالُ : أَصْدَقْتُ الْمَرْأَةَ ، إِذَا سَمَّيْتَ لَهَا صَدَاقًا ، وَإِذَا أَعْطَيْتَهَا صَدَاقَهَا ، وَهُوَ الصَّدَاقُ وَالصِّدَاقُ وَالصَّدَقَةُ أَيْضًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " الصِّدِّيقِ " . قَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . وَهُوَ فِعِّيلٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الصِّدْقِ . وَيَكُونُ الَّذِي يُصَدِّقُ قَوْلَهُ بِالْعَمَلِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ لَمَّا قَرَأَ : وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ . قَالَ : " تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِنْ ثَوْبِهِ " . أَيْ : لِيَتَصَدَّقْ ، لَفْظُهُ الْخَبَرُ وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ ، كَقَوْلِهِمْ فِي الْمَثَلِ : " أَنْجَزَ حُرٌّ مَا وَعَدَ " . أَيْ : لِيُنْجِزْ . [3/19] ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ " . هَذَا مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلصَّادِقِ فِي خَبَرِهِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ السِّينِ .
- فَصِيلَةً
- ( فَصَلَ ) * فِي صِفَةِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " فَصْلٌ لَا نَزْرٌ وَلَا هَذَرٌ " أَيْ : بَيِّنٌ ظَاهِرٌ ، يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، أَيْ : فَاصِلٌ قَاطِعٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ " فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ " أَيْ : لَا رَجْعَةَ فِيهِ وَلَا مَرَدَّ لَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ " جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا الَّتِي فَصَلَتْ بَيْنَ إِيمَانِهِ وَكُفْرِهِ . وَقِيلَ : يَقْطَعُهَا مِنْ مَالِهِ وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِ نَفْسِهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " أَيْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَبَلَدِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ " أَيْ : بَعْدَ أَنْ يُفْصَلَ الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْفَصِيلُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ . وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْإِبِلِ . وَقَدْ يُقَالُ فِي الْبَقَرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَصْحَابِ الْغَارِ " فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلًا مِنَ الْبَقَرِ " وَفِي رِوَايَةٍ " فَصِيلَةً " وَهُوَ مَا فُصِلَ عَنِ اللَّبَنِ مِنْ أَوْلَادِ الْبَقَرِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ فَصِيلَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " الْفَصِيلَةُ : مِنْ أَقْرَبِ عَشِيرَةِ الْإِنْسَانِ . وَأَصْلُ الْفَصِيلَةِ : قِطْعَةٌ مِنْ لَحْمِ الْفَخِذِ . قَالَهُ الْهَرَوِيُّ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ " كَانَ عَلَى بَطْنِهِ فَصِيلٌ مِنْ حَجَرٍ " أَيْ : قِطْعَةٌ مِنْهُ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيِّ " فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْإِنْسَانِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ " يُرِيدُ مَفْصِلَ الْأَصَابِعِ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ كُلِّ أُنْمُلَتَيْنِ . [3/452] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ " أَيِ : الْقَطِيعَةَ التَّامَّةَ . وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ جُبَيْرٍ : " فَلَوْ عَلِمَ بِهَا لَكَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ " .