مسند أحمد
رقم الحديث ٢٠١٤٦
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ» .
- شعيب الأرنؤوط:حسنمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج33 ص322