مسند أحمدرقم 21672مكرر في الكتاب نفسه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمْرَةٍ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ". قَالَ: فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَرَايَا " قَالَ سُفْيَانُ: "الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ "