- بِخَيْفِ
- ( خَيَفَ ) ( س ) فِيهِ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ . الْخَيْفُ : مَا ارْتَفَعَ عَنْ مَجْرَى السَّيْلِ وَانْحَدَرَ عَنْ غِلَظِ الْجَبَلِ . وَمَسْجِدُ مِنًى يُسَمَّى مَسْجِدَ الْخَيْفِ ; لِأَنَّهُ فِي سَفْحِ جَبَلِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ مَضَى فِي مَسِيرِهِ إِلَيْهَا حَتَّى قَطَعَ الْخُيُوفَ هِيَ جَمْعُ خَيْفٍ . ( س ) وَفِي صِفَةِ أَبِي بَكْرٍ أَخْيَفُ بَنِي تَيْمٍ الْخَيَفُ فِي الرَّجُلِ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ زَرْقَاءَ وَالْأُخْرَى سَوْدَاءَ . كَثِيرٌ مِمَّا يَقَعُ فِي هَذَا الْحَرْفِ تَشْتَبِهُ فِيهِ الْوَاوُ بِالْيَاءِ فِي الْأَصْلِ ; لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْقَلْبِ وَالتَّصْرِيفِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَاوِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَسَيَجِيءُ مِنْهُ هَاهُنَا شَيْءٌ آخَرُ . وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِيهِمَا فَمِمَّا جَاءَ فِيهِ .
- وَالْخَيْفُ
- ( خَيَفَ ) ( س ) فِيهِ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ . الْخَيْفُ : مَا ارْتَفَعَ عَنْ مَجْرَى السَّيْلِ وَانْحَدَرَ عَنْ غِلَظِ الْجَبَلِ . وَمَسْجِدُ مِنًى يُسَمَّى مَسْجِدَ الْخَيْفِ ; لِأَنَّهُ فِي سَفْحِ جَبَلِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ مَضَى فِي مَسِيرِهِ إِلَيْهَا حَتَّى قَطَعَ الْخُيُوفَ هِيَ جَمْعُ خَيْفٍ . ( س ) وَفِي صِفَةِ أَبِي بَكْرٍ أَخْيَفُ بَنِي تَيْمٍ الْخَيَفُ فِي الرَّجُلِ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ زَرْقَاءَ وَالْأُخْرَى سَوْدَاءَ . كَثِيرٌ مِمَّا يَقَعُ فِي هَذَا الْحَرْفِ تَشْتَبِهُ فِيهِ الْوَاوُ بِالْيَاءِ فِي الْأَصْلِ ; لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْقَلْبِ وَالتَّصْرِيفِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَاوِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَسَيَجِيءُ مِنْهُ هَاهُنَا شَيْءٌ آخَرُ . وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِيهِمَا فَمِمَّا جَاءَ فِيهِ .
- يُبَايِعُوهُمْ
- ( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ [1/174] بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِمَعْنَى الشِّرَاءِ ، تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ " الْبِيعَةُ بِالْكَسْرِ مِنَ الْبَيْعِ : الْحَالَةُ ، كَالرِّكْبَةِ وَالْقِعْدَةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ " أَيْ كِرَائِهَا . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : لَا تَبِيعُوهَا أَيْ لَا تُكْرُوهَا . * وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ قَالَ : أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَةِ عَلَيْهِ وَالْمُعَاهَدَةِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ وَدَخِيلَةَ أَمْرِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ .