مسند أحمد
رقم الحديث ٢٢٣٦٨
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا، أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً، أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا»
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج37 ص52