- الْعَضَلَةِ
- ( عَضَلَ ) ( س ) فِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ مُعَضَّلًا بَدَلَ " مُقَصَّدًا " أَيْ : مُوَثَّقَ الْخَلْقِ شَدِيدَهُ ، وَالْمُقَصَّدُ أَثْبَتُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مَاعِزٍ أَنَّهُ أَعْضَلُ قَصِيرٌ ، الْأَعْضَلُ وَالْعَضِلُ : الْمُكْتَنِزُ اللَّحْمِ . وَالْعَضَلَةُ فِي الْبَدَنِ كُلُّ لَحْمَةٍ صُلْبَةٍ مُكْتَنِزَةٍ . وَمِنْهُ عَضَلَةُ السَّاقِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ عَضَلَةَ سَاقَيْهِ كَبِيرَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ : أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي ، وَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، وَجَمْعُ الْعَضَلَةِ : عَضَلَاتٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَنَّهُ مَرَّ بِظَبْيَةٍ قَدْ عَضَّلَهَا وَلَدُهَا " يُقَالُ : عَضَّلَتِ الْحَامِلُ وَأَعْضَلَتْ إِذَا صَعُبَ خُرُوجُ وَلَدِهَا . وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ : " بِظَبْيَةٍ قَدْ عَضَّلَتْ " فَقَالَ : " عَضَّلَهَا [3/254] وَلَدُهَا " وَمَعْنَاهُ أَنَّ وَلَدَهَا جَعَلَهَا مُعَضِّلَةً حَيْثُ نَشِبَ فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَخْرُجْ . وَأَصْلُ الْعَضْلِ : الْمَنْعُ وَالشِّدَّةُ . يُقَالُ : أَعْضَلَ بِيَ الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الْحِيَلُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " قَدْ أَعْضَلَ بِي أَهْلُ الْكُوفَةِ ! مَا يَرْضَوْنَ بِأَمِيرٍ وَلَا يَرْضَى بِهِمْ أَمِيرٌ " أَيْ : ضَاقَتْ عَلَيَّ الْحِيَلُ فِي أَمْرِهِمْ وَصَعُبَتْ عَلَيَّ مُدَارَاتُهُمْ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو حَسَنٍ " وَرُوِيَ : " مُعَضِّلَةٍ " أَرَادَ الْمَسْأَلَةَ الصَّعْبَةَ ، أَوِ الْخُطَّةَ الضَّيِّقَةَ الْمَخَارِجِ ، مِنَ الْإِعْضَالِ أَوِ التَّعْضِيلِ ، وَيُرِيدُ بِأَبِي حَسَنٍ : عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ ، وَقَدْ جَاءَتْهُ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ فَقَالَ : " مُعْضِلَةٌ وَلَا أَبَا حَسَنٍ " . أَبُو حَسَنٍ : مَعْرِفَةٌ وُضِعَتْ مَوْضِعَ النَّكِرَةِ كَأَنَّهُ قَالَ : وَلَا رَجُلَ لَهَا كَأَبِي حَسَنٍ ، لِأَنَّ لَا النَّافِيَةَ إِنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى النَّكِرَاتِ دُونَ الْمَعَارِفِ . * وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ " لَوْ أُلْقِيَتْ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لَأَعْضَلَتْ بِهِمْ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ فَأَعْضَلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَقَالَا : يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا . * وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ " لَمَّا أَرَادَ عُمَرُ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ : وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ " هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يُعْجِزُ الْأَطِبَّاءَ فَلَا دَوَاءَ لَهُ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهُ أَبُوهُ : " زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً فَعَضَلْتَهَا " هُوَ مِنَ الْعَضْلِ : الْمَنْعُ ، أَرَادَ أَنَّكَ لَمْ تُعَامِلْهَا مُعَامَلَةَ الْأَزْوَاجِ لِنِسَائِهِمْ ، وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَتَصَرَّفُ فِي نَفْسِهَا ، فَكَأَنَّكَ قَدْ مَنَعْتَهَا .
- الْكَعْبَيْنِ
- ( بَابُ الْكَافِ مَعَ الْعَيْنِ ) ( كَعَبَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الْإِزَارِ : مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ ، الْكَعْبَانِ : الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ . وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ . [4/179] * وَمِنْهُ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ : " رَأَيْتُ الْقَتْلَى يَوْمَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ فَرَأَيْتُ الْكِعَابَ فِي وَسَطِ الْقَدَمِ " . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " إِنْ كَانَ لَيُهْدَى لَنَا الْقِنَاعُ فِيهِ كَعْبٌ مِنْ إِهَالَةٍ ، فَنَفْرَحُ بِهِ " أَيْ : قِطْعَةٌ مِنَ السَّمْنِ وَالدُّهْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِيكَرِبَ : " أَتَوْنِي بِقَوْسٍ وَكَعْبٍ وَثَوْرٍ " أَيْ : قِطْعَةٍ مِنْ سَمْنٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ : " وَاللَّهِ لَا يَزَالُ كَعْبُكِ عَالِيًا " هُوَ دُعَاءٌ لَهَا بِالشَّرَفِ وَالْعُلُوِّ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ كَعْبُ الْقَنَاةِ ، وَهُوَ أُنْبُوبُهَا وَمَا بَيْنَ كُلِّ عُقْدَتَيْنِ مِنْهَا كَعْبٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَا وَارْتَفَعَ فَهُوَ كَعْبٌ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْكَعْبَةُ ، لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَقِيلَ : سُمِّيَتْ بِهِ لِتَكْعِيبِهَا ؛ أَيْ : تَرْبِيعِهَا . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، الْكِعَابُ : فُصُوصُ النَّرْدِ ، وَاحِدُهَا : كَعْبٌ وَكَعْبَةٌ . وَاللَّعِبُ بِهَا حَرَامٌ ، وَكَرِهَهَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ . وَقِيلَ : كَانَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَفْعَلُهُ مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى غَيْرِ قِمَارٍ . وَقِيلَ : رَخَّصَ فِيهِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَلَى غَيْرِ قِمَارٍ أَيْضًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يُقَلِّبُ كَعَبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَجِيءُ بِهِ إِلَّا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، هِيَ جَمْعُ سَلَامَةٍ لِلْكَعْبَةِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا " الْكَعَابُ - بِالْفَتْحِ - : الْمَرْأَةُ حين يَبْدُوَ ثَدْيُهَا لِلنُّهُودِ ، وَهِيَ الْكَاعِبُ أَيْضًا ، وَجَمْعُهَا : كَوَاعِبُ .
- بِمِخْصَرَةٍ
- ( خَصَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ لَهُ الْمِخْصَرَةُ : مَا يَخْتَصِرُهُ الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ فَيُمْسِكُهُ مِنْ عَصًا ، أَوْ عُكَّازَةٍ ، أَوْ مِقْرَعَةٍ ، أَوْ قَضِيبٍ ، وَقَدْ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمُخْتَصِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ النُّورُ وَفِي رِوَايَةٍ : " الْمُتَخَصِّرُونَ " أَرَادَ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ وَمَعَهُمْ أَعْمَالٌ لَهُمْ صَالِحَةٌ يَتَّكِئُونَ عَلَيْهِمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِذَا أَسْلَمُوا فَاسْأَلْهُمْ قُضُبَهُمُ الثَّلَاثَةَ الَّتِي إِذَا تَخَصَّرُوا بِهَا سُجِدَ لَهُمْ أَيْ كَانُوا إِذَا أَمْسَكُوهَا بِأَيْدِيهِمْ سَجَدَ لَهُمْ أَصْحَابُهُمْ ; لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُمْسِكُونَهَا إِذَا ظَهَرُوا لِلنَّاسِ . وَالْمِخْصَرَةُ كَانَتْ مِنْ شِعَارِ الْمُلُوكِ . وَالْجَمْعُ الْمَخَاصِرُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ وَذَكَرَ عُمَرَ فَقَالَ : وَاخْتَصَرَ عَنَزَتَهُ . الْعَنَزَةُ : شِبْهُ الْعُكَّازَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا قِيلَ : هُوَ مِنَ الْمِخْصَرَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ عَصًا يَتَّكِئُ عَلَيْهَا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ وَلَا يَقْرَأُ السُّورَةَ بِتَمَامِهَا فِي فَرْضِهِ . هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَرَوَاهُ غَيْرُهُ : مُتَخَصِّرًا ، أَيْ يُصَلِّي وَهُوَ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُخْتَصِرُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ اخْتِصَارِ السَّجْدَةِ قِيلَ : أَرَادَ أَنْ يَخَتَصِرَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْجُدُ فِيهَا . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى السَّجْدَةِ جَاوَزَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ لَهَا . [2/37] ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ أَيْ أنَّهُ فِعْلُ الْيَهُودِ فِي صَلَاتِهِمْ ، وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَهْلِ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ خَالِدُونَ فِيهَا رَاحَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ، وَذَكَرَ صَلَاةَ الْعِيدِ فَخَرَجَ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ الْمُخَاصَرَةُ : أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ يَتَمَاشَيَانِ وَيَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ خَصْرِ صَاحِبِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَأَصَابَنِي خَاصِرَةٌ أَيْ وَجَعٌ فِي خَاصِرَتِي . قِيلَ : إِنَّهُ وَجَعٌ فِي الْكُلْيَتَيْنِ . ( س ) فِيهِ أَنَّ نَعْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ مُخَصَّرَةً أَيْ قُطِعَ خَصْرَاهَا حَتَّى صَارَا مُسْتَدَقَّيْنِ . وَرَجُلٌ مُخَصَّرٌ : دَقِيقُ الْخَصْرِ . وَقِيلَ الْمُخَصَّرَةُ الَّتِي لَهَا خَصْرَانِ .
- مَلْحَاءَ
- [4/354] ( مَلَحَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا تُحَرِّمُ الْمَلْحَةُ وَالْمَلْحَتَانِ " أَيِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ . فَأَمَّا بِالْجِيمِ فَهُوَ الْمَصَّةُ . وَقَدْ تَقَدَّمَتْ . وَالْمِلْحُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ : الرَّضْعُ . وَالْمُمَالَحَةُ : الْمُرَاضَعَةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدٍ ، فِي وَفْدِ هَوَازِنَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّا لَوْ كُنَّا مَلَحْنَا لِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ ، أَوْ لِلنُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، ثُمَّ نَزَلَ مَنْزِلَكَ هَذَا مِنَّا لَحَفِظَ ذَلِكَ فِينَا ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَكْفُولِينَ ، فَاحْفَظْ ذَلِكَ " أَيْ لَوْ كُنَّا أَرْضَعْنَا لَهُمَا . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَرْضَعًا فِيهِمْ ، أَرْضَعَتْهُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ " الْأَمْلَحُ : الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ . وَقِيلَ : هُوَ النَّقِيُّ الْبَيَاضِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " يُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ خَبَّابٍ " لَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ مَلْحَاءُ " أَيْ بُرْدَةٌ فِيهَا خُطُوطٌ سُودٌ وَبِيضٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ " خَرَجْتُ فِي بُرْدَيْنِ وَأَنَا مُسْبِلُهُمَا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هِيَ مَلْحَاءُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ مَلْحَاءَ ، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟ " . ( هـ ) وَفِيهِ " الصَّادِقُ يُعْطَى ثَلَاثَ خِصَالٍ : الْمُلْحَةَ ، وَالْمَحَبَّةَ ، وَالْمَهَابَةَ " الْمُلْحَةُ بِالضَّمِّ : الْبَرَكَةُ ، يُقَالُ : كَانَ رَبِيعُنَا مَمْلُوحًا فِيهِ : أَيْ مُخْصِبًا مُبَارَكًا . وَهُوَ مِنْ تَمَلَّحَتِ الْمَاشِيَةُ ، إِذَا ظَهَرَ فِيهَا السِّمَنُ مِنَ الرَّبِيعِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ : أَزُمُّ جَمَلِي ، هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ قَالَتْ : لَا ، فَلَمَّا خَرَجَتْ قَالُوا لَهَا : إِنَّهَا تَعْنِي زَوْجَهَا ، قَالَتْ : رُدُّوهَا عَلَيَّ ، مُلْحَةٌ فِي النَّارِ ، اغْسِلُوا عَنِّي أَثَرَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ " الْمُلْحَةُ : الْكَلِمَةُ الْمَلِيحَةُ . وَقِيلَ : الْقَبِيحَةُ . وَقَوْلُهَا : اغْسِلُوا عَنِّي أَثَرَهَا " تَعْنِي الْكَلِمَةَ الَّتِي أَذِنَتْ لَهَا بِهَا ، رُدُّوهَا لِأُعْلِمَهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ . * وَفِيهِ " إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَطْعَمَ ابْنَ آدَمَ لِلدُّنْيَا مَثَلًا ، وَإِنْ مَلَحَهُ " أَيْ أَلْقَى فِيهِ الْمِلْحَ [4/355] بِقَدْرٍ لِلْإِصْلَاحِ . يُقَالُ مِنْهُ : مَلَحْتُ الْقِدْرَ ، بِالتَّخْفِيفِ ، وَأَمْلَحْتُهَا ، وَمَلَّحْتُهَا ، إِذَا أَكْثَرْتَ مِلْحَهَا حَتَّى تَفْسُدَ . * وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " وَأَنَا أَشْرَبُ مَاءَ الْمِلْحِ " يُقَالُ : مَاءٌ مِلْحٌ ، إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْمُلُوحَةِ ، وَلَا يُقَالُ مَالِحٌ ، إِلَّا عَلَى لُغَةٍ لَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ . قَوْلُهُ " مَاءَ الْمِلْحِ " مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ . * وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ " عَنَاقٌ قَدْ أُجِيدَ تَمْلِيحُهَا وَأُحْكِمَ نُضْجُهَا " التَّمْلِيحُ هَاهُنَا : السَّمْطُ ، وَهُوَ أَخْذُ شَعْرِهَا وَصُوفِهَا بِالْمَاءِ . وَقِيلَ : تَمْلِيحُهَا : تَسْمِينُهَا ، مِنَ الْجَزُورِ الْمُمَلَّحِ ، وَهُوَ السَّمِينُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ " ذُكِرَتْ لَهُ النُّورَةُ ، فَقَالَ : أَتُرِيدُونَ أَنْ يَكُونَ جِلْدِي كَجِلْدِ الشَّاةِ الْمَمْلُوحَةِ " يُقَالُ : مَلَحْتُ الشَّاةَ وَمَلَّحْتُهَا ، إِذَا سَمَطْتَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ " وَكَانَتِ امْرَأَةً مُلَاحَةً " أَيْ شَدِيدَةَ الْمَلَاحَةِ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . وَفِي كِتَابِ الزَّمَخْشَرِيِّ : " وَكَانَتِ امْرَأَةً مُلَاحَةً : أَيْ ذَاتَ مَلَاحَةٍ . وَفُعَالٌ مُبَالَغَةٌ فِي فَعِيلٍ . نَحْوُ كَرِيمٍ وَكُرَامٍ ، وَكَبِيرٍ وَكُبَارٍ . وَفُعَّالٌ مُشَدَّدًا أَبْلَغُ مِنْهُ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ظَبْيَانَ " يَأْكُلُونَ مُلَّاحَهَا ، وَيَرْعَوْنَ سِرَاحَهَا " الْمُلَّاحُ : ضَرْبٌ مِنَ النَّبَاتِ . وَالسِّرَاحُ : جَمْعُ سَرْحٍ ، وَهُوَ الشَّجَرُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْمُخْتَارِ " لَمَّا قَتَلَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ جَعَلَ رَأَسَهُ فِي مِلَاحٍ وَعَلَّقَهُ " الْمِلَاحُ : الْمِخْلَاةُ ، بِلُغَةِ هُذَيْلٍ . وَقِيلَ : هُوَ سِنَانُ الرُّمْحِ .
- مَلْحَاءُ
- [4/354] ( مَلَحَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا تُحَرِّمُ الْمَلْحَةُ وَالْمَلْحَتَانِ " أَيِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ . فَأَمَّا بِالْجِيمِ فَهُوَ الْمَصَّةُ . وَقَدْ تَقَدَّمَتْ . وَالْمِلْحُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ : الرَّضْعُ . وَالْمُمَالَحَةُ : الْمُرَاضَعَةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدٍ ، فِي وَفْدِ هَوَازِنَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّا لَوْ كُنَّا مَلَحْنَا لِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ ، أَوْ لِلنُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، ثُمَّ نَزَلَ مَنْزِلَكَ هَذَا مِنَّا لَحَفِظَ ذَلِكَ فِينَا ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَكْفُولِينَ ، فَاحْفَظْ ذَلِكَ " أَيْ لَوْ كُنَّا أَرْضَعْنَا لَهُمَا . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَرْضَعًا فِيهِمْ ، أَرْضَعَتْهُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ " الْأَمْلَحُ : الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ . وَقِيلَ : هُوَ النَّقِيُّ الْبَيَاضِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " يُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ خَبَّابٍ " لَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ مَلْحَاءُ " أَيْ بُرْدَةٌ فِيهَا خُطُوطٌ سُودٌ وَبِيضٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ " خَرَجْتُ فِي بُرْدَيْنِ وَأَنَا مُسْبِلُهُمَا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هِيَ مَلْحَاءُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ مَلْحَاءَ ، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟ " . ( هـ ) وَفِيهِ " الصَّادِقُ يُعْطَى ثَلَاثَ خِصَالٍ : الْمُلْحَةَ ، وَالْمَحَبَّةَ ، وَالْمَهَابَةَ " الْمُلْحَةُ بِالضَّمِّ : الْبَرَكَةُ ، يُقَالُ : كَانَ رَبِيعُنَا مَمْلُوحًا فِيهِ : أَيْ مُخْصِبًا مُبَارَكًا . وَهُوَ مِنْ تَمَلَّحَتِ الْمَاشِيَةُ ، إِذَا ظَهَرَ فِيهَا السِّمَنُ مِنَ الرَّبِيعِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ : أَزُمُّ جَمَلِي ، هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ قَالَتْ : لَا ، فَلَمَّا خَرَجَتْ قَالُوا لَهَا : إِنَّهَا تَعْنِي زَوْجَهَا ، قَالَتْ : رُدُّوهَا عَلَيَّ ، مُلْحَةٌ فِي النَّارِ ، اغْسِلُوا عَنِّي أَثَرَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ " الْمُلْحَةُ : الْكَلِمَةُ الْمَلِيحَةُ . وَقِيلَ : الْقَبِيحَةُ . وَقَوْلُهَا : اغْسِلُوا عَنِّي أَثَرَهَا " تَعْنِي الْكَلِمَةَ الَّتِي أَذِنَتْ لَهَا بِهَا ، رُدُّوهَا لِأُعْلِمَهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ . * وَفِيهِ " إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَطْعَمَ ابْنَ آدَمَ لِلدُّنْيَا مَثَلًا ، وَإِنْ مَلَحَهُ " أَيْ أَلْقَى فِيهِ الْمِلْحَ [4/355] بِقَدْرٍ لِلْإِصْلَاحِ . يُقَالُ مِنْهُ : مَلَحْتُ الْقِدْرَ ، بِالتَّخْفِيفِ ، وَأَمْلَحْتُهَا ، وَمَلَّحْتُهَا ، إِذَا أَكْثَرْتَ مِلْحَهَا حَتَّى تَفْسُدَ . * وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " وَأَنَا أَشْرَبُ مَاءَ الْمِلْحِ " يُقَالُ : مَاءٌ مِلْحٌ ، إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْمُلُوحَةِ ، وَلَا يُقَالُ مَالِحٌ ، إِلَّا عَلَى لُغَةٍ لَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ . قَوْلُهُ " مَاءَ الْمِلْحِ " مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ . * وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ " عَنَاقٌ قَدْ أُجِيدَ تَمْلِيحُهَا وَأُحْكِمَ نُضْجُهَا " التَّمْلِيحُ هَاهُنَا : السَّمْطُ ، وَهُوَ أَخْذُ شَعْرِهَا وَصُوفِهَا بِالْمَاءِ . وَقِيلَ : تَمْلِيحُهَا : تَسْمِينُهَا ، مِنَ الْجَزُورِ الْمُمَلَّحِ ، وَهُوَ السَّمِينُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ " ذُكِرَتْ لَهُ النُّورَةُ ، فَقَالَ : أَتُرِيدُونَ أَنْ يَكُونَ جِلْدِي كَجِلْدِ الشَّاةِ الْمَمْلُوحَةِ " يُقَالُ : مَلَحْتُ الشَّاةَ وَمَلَّحْتُهَا ، إِذَا سَمَطْتَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ " وَكَانَتِ امْرَأَةً مُلَاحَةً " أَيْ شَدِيدَةَ الْمَلَاحَةِ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . وَفِي كِتَابِ الزَّمَخْشَرِيِّ : " وَكَانَتِ امْرَأَةً مُلَاحَةً : أَيْ ذَاتَ مَلَاحَةٍ . وَفُعَالٌ مُبَالَغَةٌ فِي فَعِيلٍ . نَحْوُ كَرِيمٍ وَكُرَامٍ ، وَكَبِيرٍ وَكُبَارٍ . وَفُعَّالٌ مُشَدَّدًا أَبْلَغُ مِنْهُ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ظَبْيَانَ " يَأْكُلُونَ مُلَّاحَهَا ، وَيَرْعَوْنَ سِرَاحَهَا " الْمُلَّاحُ : ضَرْبٌ مِنَ النَّبَاتِ . وَالسِّرَاحُ : جَمْعُ سَرْحٍ ، وَهُوَ الشَّجَرُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْمُخْتَارِ " لَمَّا قَتَلَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ جَعَلَ رَأَسَهُ فِي مِلَاحٍ وَعَلَّقَهُ " الْمِلَاحُ : الْمِخْلَاةُ ، بِلُغَةِ هُذَيْلٍ . وَقِيلَ : هُوَ سِنَانُ الرُّمْحِ .