مسند أحمد · حديث أبي أيوب الأنصاري
رقم الحديث 23584
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَصَالِحٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ، فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ " (١)
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة مالكمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج38 ص557