مسند أحمد
رقم الحديث ٢٣٦٥٢
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج39 ص59