مسند أحمد
رقم الحديث ٢٣٧٨٠
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ خُنَيْسٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: «مَا بَيْنَ كَذَا، وَأُحُدٍ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَا كُنْتُ لِأَقْطَعَ بِهِ شَجَرَةً وَلَا أَقْتُلَ بِهِ طَائِرًا»
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج39 ص197