مسند أحمد
رقم الحديث ٢٤٠٣٦
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ»
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج40 ص39