مسند أحمد
رقم الحديث ٢٥٣٥٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الْمَوْتُ ﷺ»
- شعيب الأرنؤوط:صحيحمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج42 ص220