مسند أحمد
رقم الحديث ٢٥٩٥١
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، «فَيَأْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا يَأْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
- شعيب الأرنؤوط:إسناداه صحيحان على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج43 ص105