مسند أحمد · حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب ﵄
رقم الحديث 26453
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ (١)، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزَاوِجِ النَّبِيِّ، ﷺ (٢) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَوْ (٣) تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (٤)
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج44 ص49