- أُجَهِّزُهَا
- ( جَهَّزَ ) ( هـ ) فِيهِ : مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا تَجْهِيزُ الْغَازِي : تَحْمِيلُهُ وَإِعْدَادُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي غَزْوِهِ . وَمِنْهُ تَجْهِيزُ الْعَرُوسِ ، وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ . [1/322] * وَفِيهِ : هَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَيْ سَرِيعًا . يُقَالُ أَجْهَزَ عَلَى الْجَرِيحِ يُجْهِزُ ، إِذَا أَسْرَعَ قَتْلَهُ وَحَرَّرَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ " أَيْ مَنْ صُرِعَ مِنْهُمْ وَكُفِيَ قِتَالُهُ لَا يُقْتَلُ ، لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ ، وَالْقَصْدُ مِنْ قِتَالِهِمْ دَفْعُ شَرِّهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ قُتِلُوا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَتَى عَلَى أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ فَأَجْهَزَ عَلَيْهِ " .
- الطَّبْطَبِيَّةَ
- ( طَبْطَبَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمَ : " وَمَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ ، فَسَمِعَتِ الْأَعْرَابَ يَقُولُونَ : الطَّبْطَبَيَّةَ الطَّبْطَبَيَّةَ " . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هِيَ حِكَايَةُ وَقْعِ السِّيَاطِ . وَقِيلَ : حِكَايَةُ وَقْعِ الْأَقْدَامِ عِنْدَ السَّعْيِ . يُرِيدُ أَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ يَسْعَوْنَ وَلِأَقْدَامِهِمْ طَبْطَبَةٌ . أَيْ : صَوْتٌ . وَيُحْتَمَلُ [3/112] أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهَا الدِّرَّةَ نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا طَبْطَبِيَّةً ; لِأَنَّهَا إِذَا ضُرِبَ بِهَا حَكَتْ صَوْتَ طَبْ طَبْ ، وَهِيَ مَنْصُوبَةٌ عَلَى التَّحْذِيرِ ، كَقَوْلِكَ : الْأَسَدَ الْأَسَدَ . أَيِ : احْذَرُوا الطَّبْطَبِيَّةَ .
- الْقَتِيرَ
- ( قَتَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : كَانَ أَبُو طَلْحَةُ يَرْمِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَتِّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ . [4/12] أَيْ : يُسَوِّي لَهُ النِّصَالَ وَيَجْمَعُ لَهُ السِّهَامَ ، مِنَ التَّقْتِيرِ وَهُوَ الْمُقَارَبَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَإِدْنَاءُ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْقِتْرِ ، وَهُوَ نَصْلُ الْأَهْدَافِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ أَهْدَى لَهُ يَكْسُومُ سِلَاحًا فِيهِ سَهْمٌ ، فَقَوَّمَ فُوقَهُ وَسَمَّاهُ قِتْرَ الْغِلَاءِ ، الْقِتْرُ - بِالْكَسْرِ - : سَهْمُ الْهَدَفِ . وَقِيلَ : سَهْمٌ صَغِيرٌ . وَالْغِلَاءُ : مَصْدَرُ غَالِي بِالسَّهْمِ إِذَا رَمَاهُ غَلْوَةً . ( هـ ) وَفِيهِ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ قِتْرَةَ وَمَا وَلَدَ ، هُوَ - بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّاءِ - : اسْمُ إِبْلِيسَ . * وَفِيهِ : بِسُقْمٍ فِي بَدَنِهِ وَإِقْتَارٍ فِي رِزْقِهِ ، الْإِقْتَارُ : التَّضْيِيقُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي الرِّزْقِ . يُقَالُ : أَقْتَرَ اللَّهُ رِزْقَهُ أَيْ : ضَيَّقَهُ وَقَلَلَّهُ ، وَقَدْ أَقْتَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُقْتِرٌ . وَقُتِرَ فَهُوَ مَقْتُورٌ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ " . وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " فَأَقْتَرَ أَبَوَاهُ حَتَّى جَلَسَا مَعَ الْأَوْفَاضِ " . أَيِ : افْتَقَرَا حَتَّى جَلَسَا مَعَ الْفُقَرَاءِ . ( هـ ) وَفِيهِ : وَقَدْ خَلَفَتْهُمْ قَتَرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْقَتَرَةُ : غَبَرَةُ الْجَيْشِ . وَخَلَفَتْهُمْ أَيْ : جَاءَتْ بَعْدَهُمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ : مَنِ اطَّلَعَ مِنْ قُتْرَةٍ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ فَهِيَ هَدَرٌ ، الْقُتْرَةُ - بِالضَّمِّ - : الْكُوَّةُ . وَالنَّافِذَةُ ، وَعَيْنُ التَّنُّورِ ، وَحَلْقَةُ الدِّرْعِ ، وَبَيْتُ الصَّائِدِ ، وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : لَا تُؤْذِ جَارَكَ بِقُتَارِ قِدْرِكِ ، هُوَ رِيحُ الْقِدْرِ وَالشِّوَاءِ وَنَحْوِهِمَا . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، قَالَ : وَبِقَدْرٍ ؛ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ ؟ قَالَ : قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ . قَالَ : دَعْهَا ، الْقَتِيرُ : الشَّيْبُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .