HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ٢٧١٠٠

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَة ، فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، فَحَدَّثَتْنِي : أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي سَرِيَّة ، قَالَتْ : فَقَالَ لِي أَخُوهُ : اخْرُجِي مِنَ الدَّار , فَقُلْتُ : إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكْنَى حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ ، قَالَ : لَا , قَالَتْ : فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي ، وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي ، وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «مَا لَكَ وَلِابْنَةِ آلِ قَيْسٍ ؟» , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَخِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «انْظُرِي يَا ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى ، اخْرُجِي فَانْزِلِي عَلَى فُلَانَة» , ثُمَّ قَالَ : «إِنَّهُ يُتَحَدَّثُ إِلَيْهَا ، انْزِلِي عَلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ أَعْمَى لَا يَرَاكِ ، ثُمَّ لَا تَنْكِحِي حَتَّى أَكُونَ أُنْكِحُكِ» ، قَالَتْ : فَخَطَبَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْمِرُهُ ، فَقَال : «أَلَا تَنْكِحِينَ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ؟» , فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَأَنْكِحْنِي مَنْ أَحْبَبْتَ ، قَالَتْ : فَأَنْكَحَنِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْد .
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح بطرقه دون قوله: 'انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقه والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة'مسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج45 ص53
ج ٤٥ ص ٥٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها