مسند أحمد · ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس
رقم الحديث 27344
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ: " إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ "، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ
- شعيب الأرنؤوط:صحيح دون قوله: 'إنَّما السُّكْنَى والنفقةُ لمن كان لزوجها عليها رَجْعة'مسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج45 ص332