سنن الدارمي · باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
رقم الحديث 110
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْمُقَايَسَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالْمُقَايَسَةِ لَتُحِلُّنَّ الْحَرَامَ وَلَتُحَرِّمُنَّ الْحَلَالَ، وَلَكِنْ مَا بَلَغَكُمْ عَمَّنْ حَفِظَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاعْمَلُوا بِهِ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده ضعيفمسند الدارمي - ت حسين أسد