سنن الدارمي · باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
رقم الحديث 910
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ، فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ»