سنن الدارمي · باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
رقم الحديث 919
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا: يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: «يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ قَاضِي مَرْوٍ، وَأَبُو يُوسُفَ شَيْخٌ مَكِّيٌّ»
- حسين سليم أسد:إسناده جيدسنن الدارمي ج1 ص643