سنن الدارمي · باب من قال: عليه الكفارة
رقم الحديث 1144
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ بَدَنَةٌ، أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا، لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا وَفِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ مِثْلُ ذَلِكَ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج1 ص719