سنن الدارمي · باب: اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
رقم الحديث 1201
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَتْنِي حَبِيبَةُ بِنْتُ حَمَّادٍ، حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ حبَّانَ السَّهْمِيَّةُ، قَالَتْ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، «أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تطَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تتدَخِّنَ بشَيْء مِنْ قُسْطٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئًا مِنْ آسٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَشَيْئًا مِنْ نَوًى، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَشَيْئًا مِنْ مِلْحٍ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده ضعيفمسند الدارمي - ت حسين أسد