سنن الدارمي · باب الحجامة تفطر الصائم
رقم الحديث 1772
أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي بِالْبَقِيعِ فَإِذَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «أَنَا أَتَّقِي الْحِجَامَةَ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج2 ص1080