سنن الدارمي · باب ما يلبس المحرم من الثياب
رقم الحديث 1840
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ». قَالَ: قُلْتُ: - أَوْ قِيلَ - أَيَقْطَعُهُمَا؟ قَالَ: لَا
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج2 ص1133