سنن الدارمي · باب ما يقتل المحرم في إحرامه
رقم الحديث 1858
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ " قَالَ عَبْد اللَّهِ: «الْكَلْبُ الْعَقُورُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْأَسْوَدُ "
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج2 ص1147