سنن الدارمي · باب في تزويج المحرم
رقم الحديث 1864
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ أَبَانُ: لَا أُرَاهُ إِلَّا عِرَاقِيًّا جَافِيًا، «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ». أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج2 ص1149