HadithLab
RU
سنن الدارمي · باب في الغيلة

رقم الحديث 2263

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «الْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَهِيَ تُرْضِعُ»
  • حسين سليم أسد:إسناده قوي وهو عند مالك في الرضاعسنن الدارمي ج3 ص1423
ج 3 ص 1423

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها
الْغِيلَةُ
[ هـ ] ( غَيَلَ ) فِيهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، الْغِيلَةُ بِالْكَسْرِ : الِاسْمُ مِنَ الْغَيْلِ بِالْفَتْحِ ، وَهُوَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مُرْضِعٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَلَتْ وَهِيَ مُرْضِعٌ . وَقِيلَ : يُقَالُ فِيهِ : الْغِيلَةُ وَالْغَيْلَةُ بِمَعْنًى . [3/403] وَقِيلَ : الْكَسْرُ لِلِاسْمِ ، وَالْفَتْحُ لِلْمَرَّةِ . وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ الْفَتْحُ إِلَّا مَعَ حَذْفِ الْهَاءِ . وَقَدْ أَغَالَ الرَّجُلُ وَأَغْيَلَ . وَالْوَلَدُ مُغَالٌ وَمُغْيَلٌ . وَاللَّبَنُ الَّذِي يَشْرَبُهُ الْوَلَدُ يُقَالُ لَهُ : الْغَيْلُ أَيْضًا . ( هـ ) وَفِيهِ " مَا سُقِيَ بِالْغَيْلِ فَفِيهِ الْعُشْرُ " الْغَيْلُ بِالْفَتْحِ : مَا جَرَى مِنَ الْمِيَاهِ فِي الْأَنْهَارِ وَالسَّوَاقِي . * وَفِيهِ " إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ أَوْ يَغِيلُ " أَيْ : يُهْلِكُ ، مِنَ الِاغْتِيَالِ ، وَأَصْلُهُ الْوَاوُ . يُقَالُ : غَالَهُ يَغُولُهُ . وَهَكَذَا رُوِيَ بِالْيَاءِ ، وَالْيَاءُ وَالْوَاوُ مُتَقَارِبَتَانِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّ صَبِيًّا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ غِيلَةً فَقَتَلَ بِهِ عُمَرُ سَبْعَةً " أَيْ : فِي خُفْيَةٍ وَاغْتِيَالٍ . وَهُوَ أَنْ يُخْدَعَ وَيُقْتَلَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فِيهِ أَحَدٌ . وَالْغِيلَةُ : فِعْلَةٌ مِنَ الِاغْتِيَالِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ " وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " أَيْ : أُدْهَى مِنْ حَيْثُ لَا أَشْعُرُ ، يُرِيدُ بِهِ الْخَسْفَ . * وَفِي حَدِيثِ قُسٍّ " أُسْدُ غِيلٍ " الْغِيلُ بِالْكَسْرِ : شَجَرٌ مُلْتَفٌّ يُسْتَتَرُ فِيهِ كَالْأَجَمَةِ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : * بِبَطْنِ عَثَّرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ
الْغِيلَةِ
[ هـ ] ( غَيَلَ ) فِيهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، الْغِيلَةُ بِالْكَسْرِ : الِاسْمُ مِنَ الْغَيْلِ بِالْفَتْحِ ، وَهُوَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مُرْضِعٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَلَتْ وَهِيَ مُرْضِعٌ . وَقِيلَ : يُقَالُ فِيهِ : الْغِيلَةُ وَالْغَيْلَةُ بِمَعْنًى . [3/403] وَقِيلَ : الْكَسْرُ لِلِاسْمِ ، وَالْفَتْحُ لِلْمَرَّةِ . وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ الْفَتْحُ إِلَّا مَعَ حَذْفِ الْهَاءِ . وَقَدْ أَغَالَ الرَّجُلُ وَأَغْيَلَ . وَالْوَلَدُ مُغَالٌ وَمُغْيَلٌ . وَاللَّبَنُ الَّذِي يَشْرَبُهُ الْوَلَدُ يُقَالُ لَهُ : الْغَيْلُ أَيْضًا . ( هـ ) وَفِيهِ " مَا سُقِيَ بِالْغَيْلِ فَفِيهِ الْعُشْرُ " الْغَيْلُ بِالْفَتْحِ : مَا جَرَى مِنَ الْمِيَاهِ فِي الْأَنْهَارِ وَالسَّوَاقِي . * وَفِيهِ " إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ أَوْ يَغِيلُ " أَيْ : يُهْلِكُ ، مِنَ الِاغْتِيَالِ ، وَأَصْلُهُ الْوَاوُ . يُقَالُ : غَالَهُ يَغُولُهُ . وَهَكَذَا رُوِيَ بِالْيَاءِ ، وَالْيَاءُ وَالْوَاوُ مُتَقَارِبَتَانِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّ صَبِيًّا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ غِيلَةً فَقَتَلَ بِهِ عُمَرُ سَبْعَةً " أَيْ : فِي خُفْيَةٍ وَاغْتِيَالٍ . وَهُوَ أَنْ يُخْدَعَ وَيُقْتَلَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فِيهِ أَحَدٌ . وَالْغِيلَةُ : فِعْلَةٌ مِنَ الِاغْتِيَالِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ " وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " أَيْ : أُدْهَى مِنْ حَيْثُ لَا أَشْعُرُ ، يُرِيدُ بِهِ الْخَسْفَ . * وَفِي حَدِيثِ قُسٍّ " أُسْدُ غِيلٍ " الْغِيلُ بِالْكَسْرِ : شَجَرٌ مُلْتَفٌّ يُسْتَتَرُ فِيهِ كَالْأَجَمَةِ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : * بِبَطْنِ عَثَّرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ