HadithLab
RU
سنن الدارمي · باب في وجوب نفقة الرجل على أهله

رقم الحديث 2305

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي، وَبَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» [تعليق المحقق]
  • حسين سليم أسد:إسناده صحيح والحديث متفق عليهسنن الدارمي ج3 ص1450
т. 3 с. 1450

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
شَحِيحٌ
( شَحَحَ ) ( س ) فِيهِ إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ . الشُّحُّ : أَشَدُّ الْبُخْلِ ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْبُخْلِ . وَقِيلَ هُوَ الْبُخْلُ مَعَ الْحِرْصِ . وَقِيلَ الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الْأُمُورِ وَآحَادِهَا ، وَالشُّحُّ عَامٌّ : وَقِيلَ الْبُخْلُ بِالْمَالِ ، وَالشُّحُّ بِالْمَالِ وَالْمَعْرُوفِ . يُقَالُ : شَحَّ يَشُحُّ شَحًّا ، فَهُوَ شَحِيحٌ . وَالِاسْمُ الشُّحُّ . ( س ) وَفِيهِ بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ وَقَرَى الضَّيْفَ ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنِّي شَحِيحٌ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ شُحُّكَ لَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مَا لَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بِشُحِّكَ بَأْسٌ . [2/449] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا أُعْطِي مَا أَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ ، قَالَ : ذَاكَ الْبُخْلُ ، وَالشُّحُّ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : الشُّحُّ مَنْعُ الزَّكَاةِ وَإِدْخَالُ الْحَرَامِ .