سنن الدارمي · باب في المطلقة ثلاثا ألها السكنى، والنفقة أم لا
رقم الحديث 2324
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ الْمُطَلَّقَةُ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ»
قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «لَا أَرَى السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ»
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج3 ص1464