سنن الدارمي · باب في المماليك إذا زنوا يقيم سادتهم عليهم الحد دون السلطان
رقم الحديث 2371
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ. فَقَالَ: " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، قَالَ: فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ، «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
- حسين سليم أسد:إسناده قوي وهو عند مالك في الحدودسنن الدارمي ج3 ص1499