سنن الدارمي · باب: في النهي عن قتل النساء، والصبيان
رقم الحديث 2506
أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي غَزَاةٍ فَظَفِرَنَا بِالْمُشْرِكِينَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهُمُ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ؟ أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ ثَلَاثًا»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج3 ص1601