HadithLab
RU
سنن الدارمي · باب: في النهي عن المزارعة في الثلث والربع

رقم الحديث 2658

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ» قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ " قَالَ: «لَا أَقُولُ بِالْأَوَّلِ» [تعليق المحقق]
  • حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج3 ص1708
ج 3 ص 1708

سلسلة الرواة