سنن الدارمي · باب: في النهي عن المزارعة في الثلث والربع
رقم الحديث 2658
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ» قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ " قَالَ: «لَا أَقُولُ بِالْأَوَّلِ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج3 ص1708