سنن الدارمي · باب: فيمن رد على الورثة من الثلث
رقم الحديث 3264
أخبرنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ يَحْيَى: «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ»
- حسين سليم أسد:إسناده صحيح وما وقفت على كلام مكحولسنن الدارمي ج4 ص2047