سنن الدارمي · باب: الوصية للوارث
رقم الحديث 3300
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ» قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا»
- حسين سليم أسد:إسناده صحيح إلى شريح وإلى الحسنسنن الدارمي ج4 ص2062