HadithLab
RU
سنن الدارمي · باب: وصية الغلام

رقم الحديث 3331

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ، فَمَا دُونَهُ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ»
  • حسين سليم أسد:إسناده صحيح إلى إبراهيمسنن الدارمي ج4 ص2075
ج 4 ص 2075