HadithLab
RU
موطأ مالك · باب جامع غسل الجنابة

رقم الحديث 86

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا»
т. 1 с. 52

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 سنن الدارمي