HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

رقم الحديث 96

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا: «لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ» بَابُ طُهْرِ الْحَائِضِ
т. 1 с. 58

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 سنن الدارمي